سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
1597
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)
متن : فصل الجملة الشّرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كما تدلّ على الثّبوت عند الثّبوت بلا كلام ام لا : فيه خلاف بين الاعلام . لا شبهة فى استعمالها و ارادة الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام ، انّما الاشكال و الخلاف فى انّه بالوضع او بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال او مقال . فلا بدّ للقائل بالدّلالة من اقامة الدّليل على الدّلالة باحد الوجهين على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشّرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة . و امّا القائل بعدم الدّلالة ففى فسحة ، فانّ له منع دلالتها على اللّزوم ، بل على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت و لو من باب الاتّفاق او منع دلالتها على التّرتّب او على نحو التّرتّب على العلّة او العلّة المنحصرة بعد تسليم اللّزوم او العلّيّة . ترجمه : فصل [ : جمله شرطيه ] جمله شرطيّه همانطورىكه دلالت بر ثبوت جزاء در صورت ثبوت شرط دارد آيا بر انتفاء جزاء بفرض انتفاء شرط نيز دالّ هست يا چنين